الميرزا موسى التبريزي
409
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
من الموجودين إلى زمان وجود المعدومين ، ويتمّ الحكم في المعدومين بقيام الضرورة على اشتراك أهل الزمان الواحد في الشريعة الواحدة . ومنها : ما اشتهر من أنّ هذه الشريعة ناسخة لغيرها من الشرائع ، فلا يجوز الحكم بالبقاء 13 . وفيه : أنّه إن أريد نسخ كلّ حكم إلهيّ من أحكام الشريعة السابقة فهو ممنوع ( 2437 ) ، وإن أريد نسخ البعض فالمتيقّن من المنسوخ ما علم بالدليل ، فيبقى غيره على ما كان عليه ولو بحكم الاستصحاب . فإن قلت : إنّا نعلم قطعا بنسخ كثير من الأحكام السابقة ، والمعلوم تفصيلا منها قليل في الغاية ، فيعلم بوجود المنسوخ ( 2438 ) في غيره . قلت : لو سلّم ذلك ،